تاريخ النشر :
٢١ - ٠٥ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات .
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (٢) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات .
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (١) ، الثالثة ، السادسة) من القانونرقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه ، النصوص الآتية :
(المادة الأولى/ بند ١) :
١ - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .
(المادة الثالثة) :
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى
بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
(المادة السادسة) :
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا
أو فقده.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه نصها الآتى :
(المادة التاسعة / فقرة ثانية) :
ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هــ
( الموافق ٢١ مايــــو سنة ٢٠٢٣ ) .
عبد الفتاح السيسى
التعليقات