قانون رقم 26 لسنة 2023

قانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

قوانين
14. Jun 2023
524 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 2023
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢١ - ٠٥ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات .

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣

قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩

بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (٢) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات .

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (١) ، الثالثة ، السادسة) من القانونرقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه ، النصوص الآتية :

(المادة الأولى/ بند ١) :

١ - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .

(المادة الثالثة) :

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :

عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.

ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .

ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .

ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى

بكل وزارة .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

(المادة السادسة) :

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا

أو فقده.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه نصها الآتى :

(المادة التاسعة / فقرة ثانية) :

ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هــ

( الموافق ٢١ مايــــو سنة ٢٠٢٣ ) .

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات