قانون رقم 21 لسنة 1974

قانون رقم 21 لسنة 1974 بإنشاء وحدات المقاومة الشعبية

قوانين
3. Jun 2020
211 مشاهدات
قانون رقم 21 لسنة 1974

قانون رقم 21 لسنة 1974

بإنشاء وحدات المقاومة الشعبية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ فى المحافظات وحدات للمقاومة الشعبية، واجبها المعاونة فى الدفاع عن البلاد والإسهام فى تأمين سلامتها ضد أى عدوان وتنفيذ ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك طبقا للخطة التى توضع لهذا الغرض.

مادة 2 - تسرى على وحدات المقاومة الشعبية من حيث تشكيلها والإشراف عليها وتسجيل أفرادها وتدريبهم ومعاملتهم واستحقاقهم للمعاش، أحكام القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.

مادة 3 - تسرى أحكام المواد 14 و15 و16 و17 و18 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه على الأفراد الذين استشهدوا أو فقدوا أو توفوا أو أصيبوا بسبب تأدية واجبهم الوطنى فى المقاومة الشعبية، سواء أثناء التدريب أو الاشتراك فى العمليات الحربية.

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثالثة منه فيعمل به اعتبارا من 28 أبريل سنة 1973

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1394 (14 أبريل سنة 1974)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 21 لسنة 1974

 

صدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وحدد واجباتها وهى المعاونة فى حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وفى تنفيذ اجراء رقابة المنشآت الحيوية للدولة فى حدود المهام التى تكلف بها ضمن اطار خطة اعداد الدولة للحرب كما نظم كيفية تشكيل هذه المنظمات وجهة الاشراف عليها ومعاملة أفرادها وما يتبع بالنسبة الى من يستشهدون أو يفقدون أو يصابون أثناء المعارك الحربية أو أثناء التدريب بالنسبة للمعاشات والتعويضات.

ولما كانت أعمال المقاومة الشعبية بما تشمله من المساهمة فى الدفاع عن البلاد والمحافظة على سلامتها ضد أى عدوان وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك - لم تنظم فى تشريع مماثل - ولما كان أفراد وحدات المقاومة الشعبية قد قاموا اعتبارا من 28/ 4/ 1973 بمهامهم ببسالة واقدام وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا للخطة التى وضعت لهذا الغرض.

ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرفق ونص فى المادة 1 على أن تنشأ بالمحافظات وحدات للمقاومة الشعبية واجبها المعاونة فى الدفاع عن البلاد والمساهمة فى سلامتها ضد أى عدوان وتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك ضمن اطار الخطة التى توضع لهذا الغرض.

ونصت المادة 2 على أن تسرى على وحدات المقاومة الشعبية من حيث الاشراف عليها وتشكيلها وتسجيل أفرادها وتدريبهم ومعاملتهم واستحقاقهم للمعاش أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 المشار اليه.

ونصت المادة 3 منه بأنه اعتبارا من 28/ 4/ 1973 تسرى أحكام المواد 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى على الأفراد ممن استشهدوا أو فقدوا أو توفوا أو أصيبوا بسبب تأدية واجبهم فى المقاومة الشعبية بتكليف من مجالس الدفاع الشعبى بالمحافظات سواء أثناء التدريب أو الاشتراك فى العمليات الحربية.

وأخيرا نصت المادة 4 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة 3 فيعمل بها اعتبارا من 28 من أبريل سنة 1973

ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتقدم بالمشروع مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم المؤرخ / / 1973

رجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - اتخاذ اجراءات استصداره.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ممدوح سالم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات