مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .
نص التشريع
القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
الجريدة الرسمية - العدد ٤٥ (تابع) - في ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم ١
يستبدل بنصى المادتين (٣٦) و(٥٣ / فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، النصان الآتيان :
مادة (٣٦) :
يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
مادة (٥٣ / فقرة أولى) :
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .
مادة رقم ٢
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (٣٢ مكررًا) ، يكون نصها الآتى :
مادة (٣٢ مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (٥٣) من هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
مادة رقم ٣
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٣هـ
( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .
عبد الفتاح السيسى
التعليقات