قانون رقم 149 لسنة 2021

قانون رقم 149 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .

قوانين
24. Dec 2021
564 مشاهدات
قانون رقم 149 لسنة 2021
قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر : 

١١ - ١١ - ٢٠٢١

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .

نص التشريع

القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
الجريدة الرسمية - العدد ٤٥ (تابع) - في ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم ١

يستبدل بنصى المادتين (٣٦) و(٥٣ / فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، النصان الآتيان :
مادة (٣٦) :
يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
مادة (٥٣ / فقرة أولى) :
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .

مادة رقم ٢

يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (٣٢ مكررًا) ، يكون نصها الآتى :
مادة (٣٢ مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (٥٣) من هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

مادة رقم ٣

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٣هـ
( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .
عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات