قانون رقم 116 لسنة 1981

قانون رقم 116 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

قوانين
8. Jan 2021
143 مشاهدات
قانون رقم 116 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قانون رقم 116 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى:

مادة 21 - تستحق العلاوة الدورية للضابط فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.

وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فاذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.

فاذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

(المادة الثانية)

يراعى - عند تسوية المعاش على أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة وفقا لأحكام المواد 70، 110، 114 مكررا، 114 مكررا (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة - أن تضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون على نهاية المربوط الحالى لكل رتبة أو درجة.

(المادة الثالثة)

يكون موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو سنة 1981 ويكون الصرف وفقا للقواعد الآتية:

‌( أ ) يحسب عدد الشهور من تاريخ آخر علاوة دورية صرفت خلال السنة المالية 1980/ 1981 حتى آخر يونية سنة 1981، وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.

‌(ب) تصرف العلاوة من 1/ 7/ 1981 إذا كانت الفترة المشار إليها فى البند ( أ ) ستة أشهر

(‌جـ) يصرف بالإضافة إلى العلاوة ما يوازى قيمة علاوة عن كل شهر زيادة دفعة واحدة إذا زادت الفترة المشار اليها فى البند ( أ ) على ستة أشهر.

‌(د) يؤجل صرف قيمة العلاوة من 1/ 7/ 1981 بفترة تساوى عدد الأشهر الناقصة عن ستة أشهر للفترة المشار إليها فى البند ( أ ).

(المادة الرابعة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات