الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1988 - العدد 52
قانون رقم 343 لسنة 1988
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1988 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنحة للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل 1988 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1988 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
(المادة الرابعة)
تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1988 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1987 حتى 30/ 4/ 1988
(المادة الخامسة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاش دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن عن المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1988 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1988.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
(المادة السادسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1988 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
(المادة السابعة)
تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1409 (22 ديسمبر سنة 1988).
التعليقات