عن المسابقة القانونية للأبحاث القانونية
وهي عبارة عن كتابة بحث في أحدى الموضوعات الأتية:-
أولا : منازعات الحيازة الجنائيه والحيازة المدنية.
ثانيا : التقادم في الدعاوي الجنائية ومايثار بشأنه من مشكلات عملية أمام المحاكم والفارق بينه وبين سقوط العقوبة.
*الشروط التي يجب أن تتوافر في البحث المقدم من السادة المحامين
1- أن يكون البحث من عشرات صفحات على الأقل ( نموذج - A4خط 14- فواصل 1.5 ).
2- يقدم أصل وصورتين وموقع من المتقدم
3- يجب أن يتضمن البحث
- مقدمة عن البحث
- الموضوع مدعم بالأسانيد القانونية وأحكام محكمة النقض والآراء القانونية في هذا الموضوع
- رأي الباحث مقدم البحث.
- خاتمة البحث
- أسماء المراجع الأبحاث القانونية الذي استعان بها المتقدم في كتابة بحثه
4- _ يقدم البحث في موعد أقصاه خمسة عشر يوما تبدأ من السبت ٢٠١٩/١٢/١٤ حتى ٢٠١٩/١٢/٢٨
5- يقدم البحث في ظرف مغلق مدون عليه من الخارج
- اسم الباحث
- درجة قيده
- تاريخ تقديم البحث
6- يقدم البحث للاستاذ / أنور الزيات المحامي رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة خلال فترة المسابقة الموضحه أعلاه.
7 - لن يقبل أي طلب بالإشتراك في المسابقة بعد إنتهاء مدة المسابقة.
ملاحظات عامة
• ستقوم لجنة من مكونه من أساتذة كبار وأفاضل المحامين بتقييم الأبحاث المقدمة لإختيار ثلاث فائزين كمركز أول ومركز ثان ومركز ثالث.
• ستعلن المراكز الثلاث الفائزة يوم٢٠٢٠/١/٤ وتسلم الجوائز يوم ٢٠٢٠/١/٥ بنقابة فاقوس يقدم الجوائز العبد الفقير الى الله المشرف على المسابقة الاستاذ/ أحمد يوسف موافي نقيب محامين فاقوس وستكون الجوائز قيمة جداً.
• سيتم اعداد كتاب بالثلاث أبحاث الفائزة يحمل أسماء الفائزين ويوزع على الأساتذة محامين فاقوس للإستفادة منه.
مستمرون في المسابقات القانونية للأسئلة الاسبوعية ستعلن فيما بعد.
مع خالص تحياتى
الأستاذ انور الزيات المحامي
رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة